علي بن محمد القمي
301
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
التفليس فصل في التفليس المفلس في الشرع من ركبته الديون ، وماله لا يفي بقضائها ، فيجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة : أحدها ثبوت إفلاسه ، لأنه سبب الحجر عليه ، ( 1 ) في الخلاصة بشرط أن يزيد قدر الدين على المال فلا يجوز قبل ثبوته ( 2 ) . والثاني : ثبوت الديون عليه لمثل ذلك . والثالث : كونها حالة ، لأن المؤجل لا يستحق المطالبة به قبل حلول الأجل . والرابع : مسألة الغرماء الحجر عليه ( 3 ) ، وفاقا للشافعي فيها ( 4 ) ، لأن الحق لهم ، فلا يجوز للحاكم الحجر عليه إلا بعد مسألتهم . فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة : أولها : تعلق ديونهم بالمال الذي في يده [ 112 / أ ] . وثانيها : منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء كالبيع ، والهبة ، والإعتاق ( 5 ) . وفي الإعتاق للشافعي قولان : أصحهما أنه باطل - ( 6 ) والمكاتبة ، والوقف . ولو تصرف لم ينفذ تصرفه لأن نفوذه يبطل فائدة الحجر عليه ( 7 ) . وللشافعي فيه
--> 1 - الغنية : 247 . 2 - الخلاصة . 3 - الغنية : 247 . 4 - الوجيز : 1 / 70 . 5 - الغنية : 247 . 6 - الخلاف : 3 / 269 مسألة 11 . 7 - الغنية : 247 .